تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
فاليد تقتضي الاشتراك بعد تحالفهما فيغرم مدعي الإيلاد لمدعي الملك وإن لم يسلم كونه يستحق فيها نصيبا ا ه‍ ولو وطئ شريكان أمة لهما وأتت بولد وادعيا الاستبراء وحلفا فلا نسب ولا إيلاد وإن لم يدعياه فله أحوال أحدها أن لا يمكن كونه من أحدهما بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من وطء الأول ولأقل من ستة أشهر من وطء الثاني أو لأكثر من أربع سنين من آخرهما وطئا فكما لو ادعيا الاستبراء الثاني أن يمكن من الأول دون الثاني بأن ولدته لما بين أقل مدة الحمل وأكثرها من وطء الأول ولما بين دون أقل مدة الحمل من وطء الثاني فيلحق الأول ويثبت الإيلاد في نصيبه ولا سراية إن كان معسرا فإن كان موسرا سرى الثالث أن يمكن من الثاني دون الأول بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من وقت وطء الأول ولما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطء الثاني فيلحقه ويثبت إيلاده في نصيبه ولا سراية إن كان معسرا وإن كان موسرا سرى الرابع أن يمكن كونه من كل منهما بأن ولدته لما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطء كل منهما وادعياه أو أحدهما فيعرض على القائف فإن تعذر أمر بالانتساب إذا بلغ ولو كان له أمة خلية ذات ولد فقال هذا ولدي من هذه لحقه إن أمكن ولا تصير أم ولد له فإن قال استولدتها به في ملكي أو علقت به في ملكي أو هذا ولدي منها وهي في ملكي من عشر سنين والولد ابن سنة مثلا ثبت نسبه منه كما مر في بابه وهي أم ولد له والعلوق في الملك مقتض لثبوت أمية الولد ما لم يمنع منه مانع والأصل عدمه ومجرد احتمال المانع ليس مانعا ولو كانت مزوجة فالولد للزوج ولا أثر لإلحاق السيد ولو كانت فراشا لسيدها لإقراره بوطئها لحقه الولد بالفراش ولا حاجة إلى الإقرار ولا يعتبر إلا الإمكان وسواء أجرى الإقرار في الصحة أم المرض وفي أصل الروضة قبيل التدبير نقلا عن فتاوى القاضي الحسين أنه لو قال مضغة هذه الجارية أي أمته حرة فهو إقرار بأن الولد انعقد حرا وتصير الأم به أم ولد قال المصنف وينبغي أن لا تصير حتى يقر بوطئها أي في ملكه لأنه يحتمل أنه حر من وطء أجنبي بشبهة انتهى وهو ظاهر وفي فروع ابن القطان لو قالت الأمة التي وطئها السيد ألقيت سقطا صرت به أم ولد فأنكر السيد إلقاءها ذلك فمن المصدق وجهان قال الأذرعي الظاهر أن القول قول السيد لأن الأصل معه لا سيما إذا أنكر الإسقاط والعلوق مطلقا وفيما إذا اعترف بالحمل احتمال والأقرب تصديقه أيضا إلا أن تمضي مدة لا يبقى الحمل منتسبا إليها ا ه‍ ولو اتفقا على أنها أسقطت وادعت أنه سقط مصور وقال بل لا صورة فيه أصلا فالظاهر تصديقه أيضا لأن الأصل معه قال في البيان وإذا صارت الأمة فراشا لرجل ومعها ولد فأقرت بأنه ولد لغيره لم يقبل قولها بل القول قول صاحب الفراش ولو تنازع السيد والمستولدة في أن ولدها ولدته قبل الاستيلاد أو بعده فالقول قول