تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
هجر لفظه دون حقيقته كما له عندي درهم أي قبيلة أو قميص أي غشاء القلب أو ثوب أي رجوع وهو هنا اعتقاد خلاف ظاهره لشبهة عنده واستشكال الاستثناء بأنه لا يمكن في الماضي إذ لا يقال أتلفت كذا إن شاء الله أجيب عنه بأن المراد رجوعه لعقد اليمين وخرج بحيث لا يسمع ما لو سمعه فيعذره ويعيد اليمين ولو وصل بها كلاما لم يفهمه القاضي منعه وأعادها وضابط من تلزمه اليمين في جواب الدعوى أو النكول أنه كل من توجهت عليه يمين أي دعوى صحيحة كما في المحرر أو المراد طلبت منه يمين ولو من غير دعوى كطلب قاذف ادعي عليه عين المقذوف أو وراثه أنه ما زنى وحينئذ فعبارته أحسن من عبارة أصله فزعم أنها سبق قلم غير صحيح ولو أقر بمطلوبها أي اليمين أو الدعوى لأن مؤادهما واحد لزمه وحينئذ فإذا ادعي عليه بشيء كذلك فأنكره حلف للخبر المار ولو قال أبرأتني عن هذه الدعوى لم يحلفه على نفيه لأن الإبراء منها لا معنى له ولو علق طلاقها بفعلها فادعته وأنكر لم يحلف على نفي العلم بوقوعه بل إن ادعت فرقة حلف على نفيها على ما مر في الطلاق أنه لا يقبل قولها في ذلك وإلا فلا ولو ادعى عليه شفعة فقال إنما اشتريت لابني لم يحلف ولو ظهر غريم بعد قسمة مال المفلس بين غرمائه فادعى أنهم يعلمون دينه لم يحلفوا أو ادعت أمة الوطء وأمية الولد فأنكر السيد أصل الوطء لم يحلف ومر في الزكاة أنه لا يجب على المالك فيها يمين أصلا ولو ادعى على أبيه أنه بلغ رشيدا وأنه يعلم ذلك وطلب يمينه لم يحلفه مع أنه لو أقر به انعزل وإن لم يثبت رشد الابن بإقرار أبيه أو على قاض أنه زوجه مجنونة فأنكر لم يحلف مع أنه لو أقر قبل أو الإمام على الساعي أنه قبض زكاة فأنكر لم يحلف أيضا ولو ثبت لزيد دين على عمرو فادعى على خالد أن هذا الذي بيدك لعمرو فقال بل لي لم يحلف لاحتمال رده اليمين على زيد فيحلف فيفضي لمحذور وهو إثبات ملك لشخص بيمين غيره ولو قصد إقامة بينة عليه لم تسمع ونظر فيه الشيخ ويؤيده قول ابن الصلاح لو أقر خالد بأن الثوب لعمرو بيع في الدين ولو كان له حق على ميت فأثبته وحكم له به ثم جاء بمحضر يتضمن ملكا للميت وأراد أن يثبته ليبيعه في دينه ولم يوكله الوارث في إثباته فالأحسن القول بجواز ذلك انتهى وصرح بمثله السبكي فقال للوارث والوصي والدائن المطالبة بحقوق الميت انتهى ومر أن قولهم ليس للدائن أن يدعي على من عليه دين لغريمه الغائب أو الميت وإن قلنا إن غريم الغريم غريم لا يخالف