تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
حيث لا يقع به شيء وإن نوى أنت بأنه لا قرينة هنا لفظية على تقديرها والطلاق لا يكفي فيه محض النية بخلاف مسألتنا فإن وقوع كلامه جوابا لكلامها يؤيد صحة نيته به ما ذكر فلم تتمحض النية للإيقاع وكطالق ما لو طلقها رجعيا ثم قال جعلتها ثلاثا فلا يقع به شيء وإن نوى على الأصح والإعتاق أي كل لفظ له صريح أو كناية كناية طلاق وعكسه أي كل لفظ للطلاق صريح أو كناية كناية ثم لدلالة كل منهما على إزالة ما يملك نعم أنا منك حر أو أعتقت نفسي لعبد أو أمة واستبرئي رحمك لعبد لغو وإن نوى لعدم تصور معناها فيه بخلاف نظائرها هنا إذ على الزوج حجر من جهتها والحاصل أن الزوجية تشملهما والرق يختص بالمملوك وبحث الخبستاني في نحو تقنع وتستر لعبد أنه ليس بكناية لبعد مخاطبته به عادة والأذرعي في نحو أنت لله ويا مولاي عدم كونه كناية هنا وفي قوله بانت مني أو حرمت علي كناية في الإقرار به وقوله لوليها زوجها إقرار بالطلاق ولها تزوجي وله زوجنيها كناية فيه ولو قيل له يا زيد فقال امرأة زيد طالق لم تطلق زوجته إلا إن أرادها لأن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه كذا في الروضة وفيها لو قال كل امرأة في السكة طالق وهي فيها أنها لا تطلق وأفتى ابن الصلاح في إن غبت عنها سنة فما أنا لها بزوج بأنه إقرار بزوال الزوجية بعد غيبة السنة فلها بعد مضيها