كما قاله الماوردي ويمتنع حينئذ على مخالف نقضه أما الوطء في نكاح بلا ولي ولا شهود فلا حد فيه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وسيأتي مبسوطا في باب الزنا إن شاء الله تعالى ويقبل إقرار الولي بالنكاح على موليته إن استقل حالة الإقرار بالإنشاء وهو المجبر من أب أو جد أو قاض في مجنونة بشرطها الآتي وإن لم تصدقه البالغة لما مر أن من ملك الإنشاء ملك الإقرار به غالبا وإلا بأن لم يكن مستقلا لانتفاء إجباره حالة الإقرار كأن ادعى وهي ثيب أنه زوجها حين كانت بكرا أو لانتفاء كفاءة الزوج فلا يقبل لعجزه عن الإنشاء دون إذنها ويقبل إقرار الحرة البالغة العاقلة ولو سفيهة فاسقة سكرانة بكرا أو ثيبا بالنكاح من زوج صدقها على ذلك ولو غير كفء على الجديد وإن كذبها الولي وشهود عينتهم أو أنكر الولي الرضا بدون الكفء لاحتمال نسيانهم ولأنه حقهما فلم يؤثر إنكار الغير له ولا بد من تفصيلها الإقرار فتقول زوجني منه وليي بحضرة عدلين ورضاي إن كانت ممن يعتبر رضاها ولا ينافي ذلك ما سيأتي في الدعاوى من الاكتفاء بإقرارها المطلق لأن محله في إقرار وقع في جواب دعوى لأن تفصيلها يغني عن تفصيله وما هنا في إقرار مبتدإ ولو أقر المجبر لواحد وهي لآخر قدم السابق فإن وقعا معا قدم إقرارها كما رجحه البلقيني في تدريبه لتعلق ذلك ببدنها وحقها وصوبه الزركشي وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى وفيما إذا احتمل الحالان احتمالان في المطلب أوجههما الوقف إن رجي الظهور وإلا بطل وكذا لو علم السبق دون عين السابق وأحد الزوجين القن
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 226
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٢٢٦