الحاكم بهما فرق بينهما كنظيره الآتي قبيل فصل تعليق الطلاق بالأزمنة وما نقل عن الكافي من عدم التعرض لهما محمول على غير الحاكم مع أنه منازع فيه وإنما هو بحث للأذرعي وبحث السبكي قبول بينته إذا لم يرد نكاحا بل التخلص من المهر أي ولم يسبق منه إقرار بصحته وخرج بأقاما أو الزوج ما لو قامت حسبة ووجدت شروط قيامها فتسمع كما نقله صاحب الأنوار وغيره واعتمدوه وذكر البغوي في تعليقه أن بينة الحسبة تقبل لكنهم ذكروا في باب الشهادات أن محل قبول بينة الحسبة عند الحاجة إليها كأن طلق شخص زوجته وهو يعاشرها أو أعتق رقيقه وهو ينكر ذلك أما إذا لم تدع إليها حاجة فلا تسمع وهنا كذلك نبه على ذلك الوالد رحمهما الله وهو حسن ولا أثر لقول الشاهدين كنا عند العقد فاسقين مثلا لأنهما مقران على غيرهما نعم له أثر في حقيهما
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 222
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٢٢٢