پرش به محتوای اصلی

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحه 428

پدیدآورندگان:

ص۴۲۸
تفرقا قبل التقابض ولا يقال تصرف البائع فيما قبضه من الثمن في زمن الخيار باطل لأن محله مع الأجنبي أما مع العاقد فصحيح وعلى المتعاقدين إثم تعاطي عقد الربا إن تفرقا عن تراض فإن فارق أحدهما أثم فقط والطعام الذي هو باعتبار قيام الطعم به أحد العلتين في الربا لخبر مسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل وتعلق الحكم بمشتق يدل على تعلقه بما منه الاشتقاق ما قصد للطعم بضم أوله مصدر طعم بكسر العين أي لطعم الآدمي بأن يكون أظهر مقاصده تناول الآدمي له وحده أو مع غيره