پرش به محتوای اصلی

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحه 406

پدیدآورندگان:

ص۴۰۶
دابة وكل ما المقصود لبه ولو انكسر ذلك الكوز من يد المشتري بلا تقصير كان ضامنا لقدر كفايته مما فيه لأنه مقبوض بالشراء الفاسد دون ما زاد عليها ودون الكوز لكونهما أمانة في يده فإن أخذه من غير عوض ضمنه لأنه عارية دون ما فيه لأنه غير مقابل بشيء فهو في معنى الإباحة ولو كان له جزء من دار يجهل قدره فباع كلها صح في صحته