پرش به محتوای اصلی

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحه 500

پدیدآورندگان:

ص۵۰۰
والثاني لا تزال لإطلاق النهي عن الشهيد فإن حصل بسببها نجاسة غير الدم فهل لها حكمه لأنها من أثر الشهادة أو يفرق بأن المشهود له بالفضل الدم فقط ولأن نجاسته أخف في كلامهم ما يشبه التنافي والثاني أقرب ويكفن الشهيد استحبابا في ثيابه الملطخة بالدم لخبر جابر أنه قال رمي رجل بسهم في صدره أو حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم والمراد ثيابه التي مات فيها واعتيد لبسها غالبا وإن لم تكن ملطخة بالدم لكن الملطخة به أولى كما في المجموع والتقييد في كلام المصنف كأصله بالملطخة لبيان الأكمل وعلم مما تقرر عدم وجوب تكفينه فيها كسائر الموتى وفارق الغسل بإبقاء أثر الشهادة على البدن والصلاة عليه بإكرامه والإشعار باستغنائه عن الدعاء فإن لم يكن ثوبه سابغا أي ساترا لجميع بدنه تمم وجوبا بناء على أن ما سوى العورة حق للميت لا يسقط بإسقاطه ولو أراد بعض الورثة نزعها وامتنع الباقون أجيب الممتنعون كما هو قضية كلامهم كما لو قال بعضهم نكفنه في ثوب وامتنع الباقون ويسن نزع آلة الحرب عنه كدرع وكذا كل ما لا يعتاد لبسه للميت غالبا كخف وفروة وجبة محشوة كسائر الموتى نعم يظهر أن محله حيث كان مملوكا له ورضي به الوارث المطلق التصرف وإلا وجب نزعه . تم الجزء الثاني ، ويليه الجزء الثالث ، وأوله : فصل في دفن الميت وما يتعلق به
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحه 500 | الشافعي الصغير