تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
إن لم يخش خروج الوقت قبل تحلله وعلم منه حصول فضيلة الجماعة كما تقرر وإذا انتظره أطال الدعاء بعد تشهده فيما يظهر وخرج بفرضه الكلام في الصبح والمغرب خلف الظهر مثلا فلا يجوز له أن ينتظره إذا قام للرابعة على الأصح في التحقيق وغيره لأنه يحدث جلوس تشهد لم يفعله الإمام بخلافه في تلك فإنه وافقه فيه ثم استدامه وعلم مما ذكرناه أنه لو جلس إمامه للاستراحة فقط لزمه مفارقته وأنه لا أثر أيضا لجلوسه للتشهد من غير تشهد في الصبح بالظهر إذ جلوسه من غير تشهد كلا جلوس لأنه تابع له فلا يعتد به بدونه وهذا هو مراد ابن المقري بقوله أحدث جلوسا كما أن مراد الشيخين بقولهما أحدث تشهدا جلوسه ويؤخذ من ذلك بالأولى أنه لو ترك إمامه الجلوس والتشهد لزمه مفارقته لأن المخالفة حينئذ أفحش ويجري ما ذكر فيمن صلى الصبح خلف مصلي الظهر وترك إمامه التشهد الأول فيجب على المأموم مفارقته عند قيامه للثالثة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أخذا من تعليلهم جواز انتظار المأموم إمامه فيها بأنه وافقه في جلوس تشهده ثم استدامه وتعليلهم لزوم مفارقة مصلي الرباعية بأنه يحدث جلوس تشهد لم يفعله إمامه ويصح اقتداء من في التشهد بالقائم ولا يجوز له متابعته بل ينتظره إلى أن يسلم وهو أفضل وله مفارقته وهو فراق بعذر ولا نظر هنا إلى أنه أحدث جلوسا
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 216 | الشافعي الصغير