Skip to main content

نصب الراية — Page 469

Contributors:

P.469
وثلث دية انتهى قال الدارقطني عمر بن صبيح متروك الحديث انتهى وقال البيهقي في المعرفة أجمع أهل الحديث على ترك الاحتجاج بعمر بن صبيح وقد خالفت روايته هذه رواية الثقات الاثبات انتهى وأخرجه البيهقي في المعرفة عن الشافعي ثنا سفيان عن منصور عن الشعبي أن عمر بن الخطاب كتب في قتيل وجد بين خيوان ووداعة أن يقاس ما بين القريتين فإلى أيهما كان أقرب أخرج إليه منهم خمسين رجلا حتى يوافوه مكة فأدخلهم الحجر فأحلفهم ثم قضى عليهم بالدية فقالوا ما دفعت أموالنا عن أيماننا ولا أيماننا عن أموالنا فقال عمر كذلك الامر قال البيهقي قال الشافعي وقال غير سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي فقال عمر حقنتم دماءكم بأيمانكم ولا يطل دم امرئ مسلم انتهى وأخرج البيهقي عن بن عبد الحكم قال سمعت الشافعي يقول سافرت خيوان ووداعة أربعة عشر سفرة وأنا أسألهم عن حكم عمر بن الخطاب في القتيل وأنا أحكي لهم ما روى عنه فيه فقالوا هذا شئ ما كان ببلدنا قط قال الشافعي ونحن نروي بالاسناد الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بالمدعين فلما لم يحلفوا قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا وإذ قال تبرئكم فلا تكون عليهم غرامة فلما لم يقبل الأنصار أيمانهم وداه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجعل على يهود والقتيل بين أظهرهم شيئا انتهى قوله روى عن عمر لما قضى بالقسامة وافى إليه تسعة وأربعون رجلا فكرر اليمين على رجل منهم حتى يتم خمسين ثم قضى بالدية وعن شريح والنخعي مثل ذلك قلت أما حديث عمر فرواه بن أبي شيبة في مصنفه بنقص فقال حدثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد الله بن يزيد الهذلي عن أبي المليح أن عمر بن الخطاب رد عليهم الايمان حتى وفوا انتهى ورواه عبد الرزاق في مصنف بتغيير فقال أخبرنا أبو بكر بن