Skip to main content

نصب الراية — Page 463

Contributors:

P.463
أنكر وهو حديث آخر غير هذا واعلم أن شطر الحديث في الكتب الستة رووه عن عبد الله بن أبي مليكة عن بن عباس واللفظ لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لا دعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعي عليه انتهى ولفظ الباقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعي عليه أخرجه البخاري في الرهن وفي الشهادات وفي التفسير ومسلم وأبو داود والنسائي في القضاء والترمذي وابن ماجة في الاحكام والله أعلم الحديث الثالث روى عن بن المسيب أنه عليه السلام بدأ باليهود في القسامة وجعل الدية عليهم لوجود القتيل بين أظهرهم قلت رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال كانت القسامة في الجاهلية فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم في قتيل من الأنصار وجد في جب لليهود قال فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم باليهود فكلفهم قسامة خمسين فقالت اليهود لن نحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار أفتحلفون فأبت الأنصار أن تحلف فأغرم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود ديته لأنه قتل بين