Skip to main content

نصب الراية — Page 422

Contributors:

P.422
بالدية والغرة يعني إذا ألقته ميتا ثم ماتت الام قلت نظرت الكتب الستة الا النسائي فلم أجده بهذا المعنى والذي في الكتب الستة عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة ثم إن المراة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ميراثها لبنيها ولزوجها وان العقل على عصبتها انتهى ورواه بن حبان في صحيحه في النوع السادس والثلاثين من القسم الخامس وقال قد يوهم هذا الخبر ان المرأة القاتلة هي التي ماتت ثم ذكر أخبارا تدل على أن المقتولة هي التي ماتت منها حديث أخرجه عن طاوس عن بن عباس ان عمر رضي الله عنه ناشد الناس في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه