Skip to main content

نصب الراية — Page 382

Contributors:

P.382
أبو حنيفة عن الهيثم عن الشعبي عن عمر قال وقال أهل المدينة فرض عمر على أهل الورق اثني عشر ألف درهم قال محمد بن الحسن صدقوا ولكنه فرضها اثني عشر ألفا وزن ستة فذلك عشرة آلاف قال محمد بن الحسن أخبرنا الثوري عن مغيرة الضبي عن إبراهيم قال كانت الدية الإبل كل بعير مائة وعشرين درهما وزن ستة فذلك عشرة آلاف درهم قال وقيل لشريك ان رجلا من المسلمين عانق رجلا من العدو فضربه فأصاب رجلا منا فسلت وجهه حتى وقع ذلك على حاجبيه وأنفه ولحيته وصدره فقضى فيه عثمان بالدية اثني عشر ألفا وكانت الدراهم يومئذ وزن ومن ستة قال البيهقي الرواية فيه عن عمر منقطعة وكذلك عن عثمان وروى عن عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال في باب الصدقة قال حدثت عن شريك عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن علي قال زوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة على أربعمائة وثمانين درهما وزن ستة انتهى قال أبو عبيد كانت الدراهم أولا العشرة منها وزن ستة مثاقيل ثم نقلت إلى سبعة مثاقيل واستقرت على ذلك إلى يومنا وبسط الكلام وقد لخصناه في باب زكاة الفضة وفي التجريد للقدوري لا خلاف ان الدية ألف دينار وكل دينار عشرة دراهم ولهذا جعل نصاب الذهب عشرين دينارا ونصاب الورق مائتي درهم انتهى الحديث الخامس روى عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية في القتيل بعشرة آلاف درهم قلت غريب وروى محمد بن الحسن في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم عن الشعبي عن عبيدة السلماني قال وضع عمر الديات على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وعلى أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة مسنة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائة حلة انتهى ورواه بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع ثنا بن أبي ليلى عن