Skip to main content

نصب الراية — Page 357

Contributors:

P.357
الأئمة الستة في كتبهم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وأنها لا تحل قبلي وأنها أحلت لي ساعة من نهار وأنها لا تحل لاحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظيرين إما أن يعطى الدية وإما أن يقاد أهل القتيل انتهى هذا لفظ مسلم في كتاب الحج في باب تحريم مكة ولفظ البخاري في كتاب العلم إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل ولفظه في اللقطة إما أن يفدى وإما أن يقيد ولفظه في الديات إما أن يودي وإما أن يقاد ولفظ الترمذي إما أن يعفو وإما أن يقتل ولفظ النسائي في القود إما أن يقاد وإما أن يفدى ولفظ بن ماجة إما أن يقتل وإما أن يفدى قال البيهقي في المعرفة وهذا الاختلاف وقع من أصحاب يحيى بن أبي كثير والموافق منهما بحديث أبى شريح أولى انتهى وحديث أبي شريح أخرجه أبو داود والترمذي عن أبي شريح الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقلته فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين وإما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا انتهى قال أبو داود حدثنا مسدد وقال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قالا ثنا يحيى عن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد سمعت أبا شريح فذكره