Skip to main content

نصب الراية — Page 341

Contributors:

P.341
عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قود في النفس وغيرها الا بحديدة انتهى قال الدارقطني ومعلى بن هلال متروك انتهى أحاديث الخصوم وللشافعي في المماثلة بالقصاص أحاديث منها حديث أنس إنما سمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعين العرنيين لأنهم سملوا أعين الرعاء أخرجه مسلم وبحديث اليهودي أخرجه البخاري ومسلم عن أنس أيضا ان جارية من الأنصار قتلها رجل من اليهود على حلى لها رض رأسها بين حجرين فسألوها من صنع بك هذا فلان فلان حتى ذكروا لها يهوديا فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فأقر فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بالحجارة انتهى ذكره البخاري في باب الإشارة في الطلاق هكذا وفيه أنه أقر قال البيهقي في المعرفة ولا يعارض هذا بحديث أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ان يرجم فرجم حتى مات رواه البخاري ومسلم أيضا لان الرجم والرض والرضخ كله عبارة عن الضرب بالحجارة قال ولا يجوز فيه أيضا دعوى النسخ لحديث النهي عن المثلة إذ ليس فيه تاريخ ولا سبب يدل على النسخ قال ويمكن الجمع بينهما بأنه إنما نهى عن المثلة بمن وجب عليه القتل ابتداء لا على طريق المكافأة انتهى قال السهيلي في الروض الأنف واستدل الشافعي أيضا بقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وبقوله فان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به انتهى قوله واختلف الصحابة في المكاتب يترك وفاء هل يموت حرا أو عبدا قلت تقدم في المكاتب