Skip to main content

نصب الراية — Page 240

Contributors:

P.240
أبو زرعة وكذلك أقول هذا خطأ والصحيح حديث بن بريدة عن أبيه انتهى وبحديث آخر أخرجه الدارقطني عن القاسم بن بهرام ثنا عمرو بن دينار عن بن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم بالمدينة فقالوا يا رسول الله إن عندنا شرابا لنا أفلا نسقيك منه قال بلى فأتى بقعب أو قدح فيه نبيذ فلما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقربه إلى فيه قطب ثم دعا الذي جاء به فقال خذه فأهرقه فقال يا رسول الله هذا شرابنا إن كان حراما لم نشربه فأخذه ثم دعا بماء فشنه عليه ثم شرب وسقى وقال إذا كان هكذا فاصنعوا به هكذا انتهى قال بن الجوزي تفرد به القاسم بن بهرام قال بن حبان لا يجوز الاحتجاج به بحال انتهى الحديث العاشر قال عليه السلام في حديث فيه طول بعد ذكر الأوعية فاشربوا في كل ظرف فإن الظرف لا تحل شيئا ولا تحرمه ولا تشربوا المسكر وقاله بعد ما أخبر عن النهي عنه قلت أخرجه الجماعة إلا البخاري عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الادم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا وفي لفظ لمسلم نهيتكم عن الظروف وأن الظرف لا يحل شيئا ولا يحرمه وكل مسكر حرام انتهى أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن بريدة عن