Skip to main content

نصب الراية — Page 206

Contributors:

P.206
ذراعا وحريم البئر العادية خمسون ذراعا انتهى قال الدارقطني الصحيح مرسل عن بن المسيب ومن أسنده فقد وهم قال في التنقيح قال الدارقطني محمد بن يوسف المقري وضع نحوا من ستين نسخة ووضع من الأحاديث المسندة والنسخ ما لا يضبط وقد رواه أبو داود في المراسيل عن محمد بن كثير عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن الزهري عن سعيد مرسلا وهو الصواب انتهى كلامه وأما حديث أبي هريرة فرواه أحمد في مسنده حدثنا هشيم عن عوف عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم البئر أربعون ذراعا من جوانبها كلها لاعطان الإبل والغنم وابن السبيل أو الشارب ولا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ انتهى الحديث الرابع قال عليه السلام حريم العين خمسمائة ذراع وحريم بئر العطن أربعون ذراعا وحريم بئر الناضح ستون ذراعا قلت غريب وأخرج أبو داود في مراسيله عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم البئر العادية خمسون ذراعا وحريم بئر البدي خمس وعشرون ذراعا قال سعيد من قبل نفسه وحريم قليب الزرع ثلاثمائة ذراع وزاد الزهري وحريم العين خمسمائة ذراع من كل ناحية فهذا حريم ما يأذن به السلطان إلا أن يكون القوم في أرض أسلموا عليها وابتاعوها انتهى ورواه بن أبي شيبة في مصنفه في أثناء البيوع حدثنا وكيع عن