Skip to main content

نصب الراية — Page 146

Contributors:

P.146
الحبالى حتى يضعن حملهن ولا الحيالى حتى يستبرئن من بحيضة قلت أخرجه أبو داود في النكاح عن شريك عن قيس بن وهب عن الوداك عن الخدري ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة انتهى ورواه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأعله بن القطان في كتابه بشريك وقال إنه مدلس وهو ممن ساء حفظه بالقضاء وعن الحاكم رواه البيهقي في المعرفة في السير وله طريق أخرى مرسلة قال بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود قال قلت للشعبي إن أبا موسى نهى يوم فتح تستر أن لا توطأ الحبالى ولا يشارك المشركون في أولادهم فان الماء يزيد في الولد هو شئ قاله برأيه أو رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تستبرأ انتهى وكذلك رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا سفيان الثوري عن زكريا عن الشعبي قال أصاب المسلمون نساء يوم أوطاس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يقعوا على حامل حتى تضع ولا على غير حامل حتى تحيض حيضة انتهى أحاديث الباب روى أبو داود حدثنا النفيلي ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال قام فينا خطيبا فقال أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول