Skip to main content

نصب الراية — Page 117

Contributors:

P.117
وروى بخاء وزاي قال والأول هو الصواب انتهى ورأيت في حاشيته قال الأصمعي الحر بكسر الحاء وتخفيف الراء المهملتين وأصله حرح فنقصوا في الواحد وأثبتوا في الجمع فقالوا حر وثلاث أحراح انتهى قوله ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب والفضة الا بالخاتم والمنطقة وحلية السيف ثم قال وقد جاء في إباحة ذلك آثار قلت أما الخاتم فأخرج الأئمة الستة في كتبهم عن بن شهاب الزهري عن أنس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة له فص حبشي ونقش فيه محمد رسول الله انتهى وأخرجوه الا بن ماجة عن قتادة عن أنس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى بعض الأعاجم فقيل له إنهم لا يقرءون كتابا الا بخاتم فاتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله فكان في يده حتى قبض وفي يد أبي بكر حتى قبض وفي يد عمر حتى قبض وفي يد عثمان حتى سقط منه في بئر اريس ثم أمر بها فنزحت فلم يقدر عليه انتهى أحاديث السيف أخرج أبو داود والترمذي في الجهاد والنسائي في الزينة عن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة وفي لفظ للنسائي كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة وقبيعة سيفه فضة وما بين ذلك حلق فضة انتهى قال الترمذي حديث حسن غريب وهكذا روى همام عن قتادة عن أنس وبعضهم رواه عن قتادة عن سعيد بن أبا الحسن قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة انتهى وحديث همام الذي أشار إليه هو عند النسائي أخرجه عن عمرو بن عاصم عن همام وجرير عن قتادة به قال النسائي هذا حديث منكر والصواب قتادة عن سعيد مرسلا وما رواه عن همام غير عمرو بن عاصم انتهى وهذا