الأئمة الستة فرواه البخاري في الشرب وابن ماجة في التجارات
والباقون في البيوع كلهم عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا قد
نصب الراية — صفحة 72
مساهمون: جمال الدين الزيلعي
ص٧٢