پرش به محتوای اصلی

نصب الراية — صفحه 242

پدیدآورندگان:

ص۲۴۲
أباح فيه المنطق قلت تقدم في باب الاحرام والمصنف استدل به هنا للشافعي على أن الطهارة شرط في صحة الطواف وأحمد مع الشافعي في هذه المسألة واستدل لهما بن الجوزي في التحقيق بحديثين في الصحيحين كلاهما عن عائشة أحدهما