أباح فيه المنطق قلت تقدم في باب الاحرام والمصنف استدل به هنا للشافعي
على أن الطهارة شرط في صحة الطواف وأحمد مع الشافعي في هذه المسألة واستدل
لهما بن الجوزي في التحقيق بحديثين في الصحيحين كلاهما عن عائشة أحدهما
نصب الراية — صفحة 242
مساهمون: جمال الدين الزيلعي
ص٢٤٢