Skip to main content

نصب الراية — Page 497

Contributors:

P.497
المسلمين وفي لفظ لهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير قال بن عمر فجعل للناس عدله مدين من حنطة انتهى حديث آخر أخرجه أبو داود وابن ماجة عن أبي يزيد الخولاني عن سيار بن عبد الرحمن عن عكرمة عن بن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات انتهى ورواه الدارقطني وقال ليس في رواته مجروح ورواه الحاكم في المستدرك وقال على شرط البخاري ولم يخرجاه وقال الشيخ في الامام لم يخرج الشيخان لأبي يزيد ولا لسيار شيئا انتهى حديث آخر أخرجه الحاكم في المستدرك عن داود بن شبيب ثنا يحيى بن عباد السعدي عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صارخا ببطن مكة ينادي إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو مملوك حاضر أو باد مدان من قمح أو صاع من شعير أو تمر انتهى وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه بهذه الألفاظ حديث آخر أخرجه الدارقطني عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي رضي الله عنهم أن بعض البادية جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هل علينا زكاة الفطر فقال هي على كل مسلم صغير أو كبير حر أو عبد صاع من شعير أو تمر أو أقط انتهى قال الشيخ في الامام وفي إسناده بعض من يحتاج إلى معرفة حاله انتهى وهذه الألفاظ تمنع تأويل الفرض المذكور في الصحيح بالفرض التقديري والله أعلم