Skip to main content

نصب الراية — Page 486

Contributors:

P.486
التصدق عليه لك أجران أجر الصدقة وأجر الصلة قلت أخرجه الجماعة إلا أبا داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاشر النساء تصدقن ولو من حليكن قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلي غيركم قالت فقال لي عبد الله بل ائتيه أنت قالت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقى عليه المهابة قالت فخرج علينا بلال رضي الله عنه فقلنا له أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهم على أزواجهما وعلي أيتام في حجورهما ولا تخبره من نحن قالت فدخل بلال فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هما قال امرأة من الأنصار وزينب قال أي الزيانب قال امرأة عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة انتهى ووهم الحاكم فرواه في آخر المستدرك وقال حديث صحيح علي شرط الشيخين ولم يخرجاه انتهى قال بن الجوزي في التحقيق وقولهما أتجزئ يدل على زكاة الفرض لا التطوع لان لفظ الاجزاء إنما يستعمل في الواجب انتهى وضعف بن القطان في كتابه الاستدلال بهذا الحديث على المقصود منه بثلاثة أوجه أحدها قال إن فيه انقطاعا بين عمرو بن الحارث وزينب وبينهما بن أخي زينب هكذا رواه أبو علي بن السكن في سننه عن أبي معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث عن بن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب