Skip to main content

نصب الراية — Page 457

Contributors:

P.457
ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم انتهى قال بن عبد البر هذا منقطع في الموطأ وقد روى متصلا على ما ذكرنا في التمهيد من رواية الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحادث المزني عن أبيه عن النبي عليه السلام قال الشيخ والقبلية بفتح القاف والباء الموحدة والفرع ضبطه أبو عبيد البكري بضم أوله وثانيه والعين المهلة قال أبو عبيد في كتاب الأموال حديث منقطع ومع انقطاعه ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وإنما قال يؤخذ منه الزكاة إلى اليوم انتهى قوله وإن وجد ركازا أي كنزا وجب فيه الخمس لما روينا قلت يشير إلى