Skip to main content

نصب الراية — Page 450

Contributors:

P.450
عنه كتب إليه أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارة من كل أربعين دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين دينارا فان نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارة من كل عشرين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى بلغ عشرة دنانير فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا إلي مثله من الحول انتهى قال الشيخ في الامام زريق هذا مختلف في تقديم الزاي فيه على الراء وبالعكس فقيل إن أهل مصر والشام يقدمون الزاي وأهل العراق يقدمون الراء قال أبو عبيد وأهل مصر والشام أعلم به وذكره الدارقطني وعبد الغني بتقديم الراء وزريق لقب له واسمه سعيد وكنيته أبو المقدام انتهى حديث آخر روى أحمد في مسنده وعبد الرزاق في مصنفه والدارقطني في سننه من حديث يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه أنه قال كنت أبيع الادم والجعاب فمر بي عمر بن الخطاب فقال أد صدقة مالك فقلت يا أمير المؤمنين إنما هو في الادم قال قومه ثم أخرج صدقته ورواه الشافعي عن سفيان ثنا بن عجلان عن أبي الزناد عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه فذكره حديث آخر رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا بن جريج أخبرني موسي بن عقبة عن نافع عن بن عمر أنه كان يقول في كل مال يدار في عبيد أو دواب أو بز للتجارة تدار الزكاة فيه كل عام انتهى وأخرج عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب والقاسم قالوا في العروض تدار الزكاة كل عام لا يؤخذ منها الزكاة حتى يأتي ذلك الشهر عام قابل انتهى حديث آخر روى البيهقي من طريق أحمد بن حنبل رضي الله عنهما ثنا حفص بن