Skip to main content

نصب الراية — Page 391

Contributors:

P.391
الزكاة قال البيهقي إسناده صحيح وله شواهد عن عمر ثم أسند عن يزيد بن هارون ثنا شعبة عن حميد بن هلال قال سمعت أبا محجن أو بن محجن وكان خادما لعثمان بن أبي العاص قال قدم عثمان بن أبي العاص على عمر بن الخطاب فقال له عمر كيف متجر أرضك فان عندي مال يتيم قد كادت الزكاة تفنيه قال فدفعه إليه قال ورواه معاوية بن قرة عن الحكم بن أبي العاص عن عمر وكلاهما محفوظ ورواه الشافعي رضي الله عنه من حديث عمرو بن دينار وابن سيرين عن عمر مرسلا والله أعلم حديث آخر رواه عبد الرزاق ثنا بن جريج عن أبي الزبير سمع جابر بن عبد الله يقول في الذي يلي اليتيم قال يعطى زكاته انتهى أحاديث الأصحاب أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجة عن حماد عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل ورواه الحاكم في المستدرك وقال على شرط المسلم وحماد الأول هو حماد بن سلمة وحماد الثاني هو بن أبي سليمان وقد روى له مسلم مقرونا بغيره ووثقه بن معين والنسائي والعجلي وغيرهم وتكلم فيه الأعمش ومحمد بن سعد وغيرهما وقد روى من حديث عائشة قال بن الجوزي والجواب ان المراد قلم الاثم أو قلم الأداء انتهى وبقية الكلام عليه في كتاب الحجر الآثار أخرج البيهقي عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن بن مسعود قال من ولي مال اليتيم فليحص عليه السنين وإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة فان شاء زكى وان شاء ترك انتهى قال البيهقي وهذا اثر ضعيف قال مجاهدا لم يلق بن مسعود فهو منقطع وليث بن أبي سليم ضعيف عند أهل الحديث قال