Skip to main content

نصب الراية — Page 387

Contributors:

P.387
استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول انتهى ثم رواه موقوفا وقال هذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم انتهى وقال الدارقطني في علله حديث نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول يرويه عبيد الله بن عمر واختلف عليه فيه فرواه إسماعيل بن عياش عنه عن نافع عن بن عمر مرفوعا ورواه سويد بن عبد العزيز عن عبيد الله مرفوعا والصحيح عن عبيد الله موقوفا كذا قاله عنه معمر وابن نمير ومحمد بن بشر وشجاع بن الوليد وغيرهم ورواه أيوب عن نافع عن بن عمر موقوفا وكذلك يحيى بن سعيد عن نافع عن بن عمر موقوفا وقد رواه إسحاق بن إبراهيم الحنيني عن مالك عن نافع عن بن عمر فرفعه ولم يرفعه عن مالك غيره والصحيح عن مالك موقوف انتهى وأما حديث أنس رضي الله عنه فأخرجه الدارقطني في سننه عن حسان بن سياه عن ثابت عن أنس مرفوعا ورواه بن عدي في الكامل وأعله بحسان بن سياه وقال لا اعلم يرويه عن ثابت غيره انتهى وحسان بن سياه قال بن حبان في كتاب الضعفاء هو منكر الحديث جدا لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد لما طهر من خطئه على ما عرف من صلاحه انتهى واما حديث عائشة رضي الله عنها فأخرجه بن ماجة في سننه عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول انتهى وحارثة هذا ضعيف قال بن حبان رحمه الله في كتاب الضعفاء كان ممن كثر وهمه وفحش خطؤه تركه أحمد ويحيى انتهى أحاديث المال المستفاد تعلق الخصم وهو الشافعي وأحمد ومالك في