Skip to main content

نصب الراية — Page 243

Contributors:

P.243
تابع بن عيينة جماعة وبين اللفظين بون من جهة الاستدلال فاستدل بقوله فأتموا من قال إن ما يدركه المأموم هو أول صلاته واستدل بقوله فاقضوا من قال إنما يدركه هو آخر صلاته قال صاحب تنقيح التحقيق والصواب أنه ليس بين اللفظين فرق أن القضاء هو الاتمام في عرف الشارع قال الله تعالى فإذا قضيتم مناسككم وقال تعالى فإذا قضيت الصلاة انتهى وفي لفظ لمسلم صل ما أدركت واقض ما سبقك وأخرج أبو داود عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال آتوا الصلاة وعليكم السكينة فصلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم انتهى قال أبو رافع عن أبي هريرة وأبو ذر فاختلف عنه فروى عنه فأتموا وروى عنه فاقضوا انتهى كلامه الحديث الخامس قال عليه السلام إذا خرج الامام فلا صلاة ولا كلام قلت غريب مرفوعا قال البيهقي رفعه وهم فاحش إنما هو من كلام الزهري انتهى ورواه مالك في الموطأ عن الزهري قال خروجه يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام انتهى وعن مالك رواه محمد بن الحسن في موطئه وأخرج بن أبي شيبة في مصنفه عن علي وابن عباس وابن عمر أنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الامام وأخرج عن عروة قال إذا قعد الامام على المنبر فلا صلاة وعن الزهري قال في الرجل يجئ يوم الجمعة والامام يخطب يجلس