Skip to main content

نصب الراية — Page 232

Contributors:

P.232
عن حنش عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر انتهى وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال حنش بن قيس ثقة انتهى قال في تنقيح التحقيق لم يتابع الحاكم على توثيقه فقد كذبه أحمد وقال مرة هو متروك الحديث وكذلك قال النسائي والدارقطني وقال البيهقي تفرد به أبو علي الرحبي المعروف بحنش وهو ضعيف لا يحتج بخبره ورواه بن حبان في كتاب الضعفاء وقال حنش بن قيس الرحبي أبو علي ولقبه حنش كذبه بن حنبل وتركه بن معين ثم روى عن الحاكم بسنده عن أبي العالية عن عمر قال جمع الصلاتين من غير عذر من الكبائر انتهى قال وأبو العالية لم يسمع من عمر ثم أسنده عن أبي قتادة العدوي أن عمر كتب إلى عامل له ثلاث من الكبائر الجمع بين الصلاتين إلا من عذر والفرار من الزحف والنهبى قال وأبو قتادة أدرك عمر فإذا انضم هذا إلى الأول صار قويا قال البيهقي قال الشافعي والعذر يكون بالسفر والمطر وتأول الطحاوي في شرح الآثار الجمع بين الصلاتين الوارد في الحديث على أنه صلى الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها لا أنه صلاها في وقت واحد وقوى ذلك بحديث أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير وقتها إلا بجمع فإنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها انتهى وبحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة أن يؤخر حتى يدخل وقت صلاة أخرى أخرجه مسلم قال يؤيد ما قلناها ما أخرجه مسلم عن بن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا في غير خوف ولا سفر وفي لفظ قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته قال ولم يقل أحد منا ولا منهم بجواز الجمع في الحضر قال فدل على أن