Skip to main content

نصب الراية — Page 165

Contributors:

P.165
انتهى والمصنف استدل به للشافعي على وجوب القراءة في كل ركعة ونحن نقول بوجوبها في الركعتين الأوليين وليس الحديث بصريح فيه وأصرح منه حديث المسئ صلاته أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة وفيه أنه عليه السلام قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن وفي آخره ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وحديث رفاعة بن رافع أيضا كما رواه أحمد في مسنده وفيه أنه عليه السلام قال له إذا استقبلت الصلاة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت وفي آخره ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة وقد ذكرناه بتمامه في حديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معها وهو في السنن الأربعة ليس فيه ثم اصنع ذلك في كل ركعة والله أعلم قوله وهو مخير في الأخريين إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت هو المأثور عن علي وابن مسعود وعائشة قلت روى بن أبي شيبة في مصنفه عن شريك عن أبي إسحاق السبيعي عن علي وابن مسعود قالا اقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين وفيه انقطاع وهو عن عائشة غريب الحديث الرابع عشر بعد المائة روى أنه عليه السلام داوم على ذلك يعني