Skip to main content

نصب الراية — Page 128

Contributors:

P.128
مسلم انتهى وقال لا يعلمه يروي عن بن مسعود إلا من هذا الوجه بهذا الاسناد انتهى أحاديث الخصوم استدلوا على عدم وجوب الوتر بحديث الاعرابي أنه عليه السلام قال له خمس صلوات كتبهن الله عليك قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع أخرجه البخاري ومسلم عن طلحة بن عبيد الله وأجاب الأصحاب عنه بأنه كان قبل وجوب الوتر بدليل أنه لم يذكر فيه الحج فدل على أثر متقدم على وجوب الحج ولفظة زادكم صلاة مشعرة بتأخر وجوب الوتر ولكن الحج مذكور عند مسلم في حديث ضمام بن ثعلبة أخرجه في أول الايمان عن أنس ولم يسم مسلم ضماما ورواه البخاري في العلم وسمى ضماما وليس فيه الحج حديث آخر أخرجه البخاري ومسلم عن بن عرم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر على البعير وفي لفظ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته قال الطحاوي هذا كان قبل وجوبه ثم عارضه برواية حنظلة بن أبي سفيان عن نافع عن بن عمر أنه كان يصلي على راحلته ويوتر بالأرض ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذلك انتهى حديث آخر أخرجه البخاري ومسلم أيضا عن معاذ أنه عليه السلام بعثه إلى اليمن وقال له فيما قال فإن أطاعوك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة قال بن حبان وكان بعث معاذا إلى اليمن قبل خروجه من الدنيا بأيام يسيرة انتهى ويقوي هذا ما في موطأ مالك أنه عليه السلام توفي قبل أن يقدم عليه معاذ من اليمن وسيأتي في الزكاة في حديث الأوقاص حديث آخر أخرجه بن حبان عن جابر أنه عليه السلام قام بهم في رمضان فصلى ثمان ركعات وأوتر ثم انتظروا من القابلة فلم يخرج إليهم فسألوه فقال خشيت أن يكتب عليكم الوتر انتهى رواه في النوع التاسع والستين من القسم الخامس