Skip to main content

نصب الراية — Page 122

Contributors:

P.122
والمنسوخ اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال فصنف كرهوه مطلقا منهم مجاهد والنخعي وأبو حنيفة وأخذوا بحديث أبي أيوب وحديث أبي هريرة وقد تقدما وصنف رخصوه مطلقا وهم فرقتان فرقة طرحوا الأحاديث لتعارضها ورجعوا إلى الأصل في الأشياء وهي الإباحة ومنهم من أدعى النسخ بحديث بن عمر وجابر وقد تقدما وبحديث عراك أيضا والصنف الثالث فصلوا فكرهوه في الصحارى دون البنيان ومنهم الشعبي وأحمد والشافعي واحتجوا بحديث أخرجه أبو داود في سننه عن الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال رأيت بن عمر أناخ راحلته وجلس يبول إليها فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهى عن هذا قال بلى إنما نهى عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شئ يسترك فلا بأس انتهى وهذا رواه بن خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك وقال على شرط البخاري وفي نسخة على شرط البخاري وفى نسخة على شرط مسلم والحسن بن ذكوان وإن كان أخرج له البخاري فقد تكلم فيه غير واحد فكذلك قال الحازمي هو حديث حسن انتهى

باب صلاة الوتر

الحديث الموفي للمائة حديث إن الله تعالى زادكم صلاة الا وهي الوتر فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر قلت روى من حديث خارجة بن حذافة