وما تضمّنه التوقيع « 1 » كما تقدّم ، ويشرح مسطور القيمة نحو ما تقدّم .
هذا ما اتّفق « 2 » إيراده في البيوع على اختلاف « 3 » الوقائع ؛ واللَّه أعلم .
وأما الردّ بالعيب والفسخ - فإنه إذا اشترى رجل من آخر دارا أو عبدا أو أمة أو دابّة ، واطَّلع على عيب يوجب الردّ بالعيب ، وأراد الإشهاد بذلك ، كتب ما مثاله : حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان ، وأشهد عليه أنه ابتاع « 4 » قبل تاريخه من فلان جميع الشئ الفلانىّ ، وأنّه اطَّلع في يوم تاريخه على أنّ به عيبا قديما مزمنا يوجب الردّ ، وهو الشئ الفلانىّ - ويذكر العيب - وأنه حين اطَّلاعه على العيب حضر إلى شهوده على الفور ، واختار فسخ البيع وردّ المبيع على بائعه بالعيب المذكور ، وأنّه باق على طلب الردّ ، واستعادة الثمن الذي أقبضه له ، ورفع يده عن التصرّف في الشئ الفلانىّ رفعا تامّا ؛ ويؤرّخ .
في مقايلة « 5 » تكتب على ظهر المبايعة ،
ومثالها : أقرّ كلّ واحد من فلان - وهو المشترى باطنه - وفلان - وهو البائع باطنه - بأنّهما تقايلا أحكام
هامش
« 1 » في الأصل : « التوكيل » ؛ وهو تبديل من الناسخ صوابه ما أثبتنا ، كما يرشد اليه ما سبق في ص 69 س 5 من هذا السفر ، فإنه يفيد أن الكاتب بعد أن ينقل القصة المرفوعة من المشترى ينقل ما تضمنه توقيع متولى الديوان ؛ وهذا هو الذي يشير اليه المؤلف هنا بقوله : « كما تقدّم » .
« 2 » في الأصل : « ما اختلف » ؛ وهو تبديل من الناسخ مفسد للمعنى .
« 3 » في الأصل : « على خلاف » بسقوط الألف والتاء ؛ وسياق الكلام يقتضى ما أثبتنا .
« 4 » عبارة الأصل : « أنه لما ابتاع » ؛ وقوله : « لما » زيادة من الناسخ ، إذ ليس في الكلام الآتي بعدها ما يصلح جعله جوابا لها إلا بإسقاط كلمة « وأنه » الآتية بعد ذلك في قوله : « وأنه اطلع » ؛ وعلى كل حال فإنه لا يستقيم الكلام بدون إسقاط إحدى هاتين الكلمتين .
« 5 » في الأصل : « في معاملة » ؛ وهو تحريف صوابه ما أثبتنا ، كما يقتضيه سياق المكتوب الآتي .