وإن كان المبيع بالغا عبدا أو أمة « أو كانا غير بالغين « 1 » » كتب : جميع العبد ، أو الغلام ، أو الوصيف « 2 » ، أو المملوك ، أو الجارية ، أو الأمة ، أو الوصيفة ، الجاري ، أو الجارية في يد البائع وملكه ، المقرّ « 3 » له بالرّقّ والعبوديّة ، المدعوّ فلانا ؛ ويذكر جنسه ودينه ، ثم يقول : وحليته : . . . ويذكرها .
وإن كان « 4 » دون البلوغ كتب : جميع الغلام الذي بيده وملكه وتصرّفه على ما ذكر ، المراهق ، أو المعصر « 5 » ، إن كانت جارية ؛ ويعيّن البكارة إن كانت ؛ ثمّ يقول : « شراء صحيحا شرعيّا بثمن مبلغه كذا وكذا » ؛ ويكمّل المبايعة .
وإن كان بالمبيع عيب ذكره ، فيكتب : وعلم المشترى أنّ به أو بها المرض الفلانىّ - ويعيّنه ، ويعدّد الأمراض والعيوب وآثار الكىّ وغير ذلك إن كان - ورضى به ، ودخل « 6 » عليه .
هامش
« 1 » كذا وردت هذه العبارة في الأصل ؛ وهى زيادة في الكلام تتنافى مع قوله الآتي بعد في المكتوب : « المقر له بالرق والعبودية » إذ أن ذكر الإقرار خاص بما إذا كان المبيع بالغا ، كما بينا ذلك فيما يأتي في الحاشية رقم 3 من هذه الصفحة ؛ على أن المؤلف سيذكر بعد ذلك مكتوبا آخر يخص بيع الرقيق الذي هو دون البلوغ .
« 2 » الوصيف والوصيفة : العبد والأمة ، ولا يجوز في هذا الموضع تخصيص هذين الوصفين بما إذا كان الموصوف بهما دون المراهقة كما في المصباح ، لأن هذا التخصيص ينافي قوله بعد : « المقر له بالرق والعبودية » إذ أن ذكر الإقرار خاص بما إذا كان المبيع بالغا ، كما بينا ذلك فيما يأتي في الحاشية رقم 3 من هذه الصفحة ، فانظره .
« 3 » « المقر له » ، أي للبائع ، وهذه العبارة خاصة بما إذا كان العبد المبيع بالغا فإن إقرار الصبى مسلوب مطلقا ؛ كما في كتب الفقه ، وعبارة الكوكب المشرق في الكلام على كيفية ما يكتب في بيع الرقيق : وان كان المبيع بالغا يكتب : « المعترف لبائعه بسابق الرق والعبودية » .
« 4 » « وان كان » ، أي وان كان المبيع .
« 5 » يريد بالمعصر هنا : الجارية التي قاربت الحيض ؛ والإعصار في الجارية كالمراهقة في الغلام ( تاج العروس ) .
« 6 » « ودخل عليه » أي أن المشترى دخل في عقد البيع على هذا العيب ، أي على علمه به .