المحضر ، الذي ذكر أنّه ابتاعها من فلان ، نظر مثلهم لمثلها ، بمحضر من الخصمين المذكورين ، فوجدوا بها من العيوب المرض الفلانىّ ، وأنّ ذلك مرض مزمن متقدّم على تاريخ العهدة « 1 » التي أظهرها المشترى من يده ، المؤرّخة بكذا وكذا ؛ وأنّ ذلك عيب منقص « 2 » للثمن ؛ يعلمون ذلك ويشهدون به .
فصل
إذا شهد لإنسان أنه من أهل الخير كتب : . . . ويشهدون أنّه من أهل الخير والصلاح ، والعفّة والفلاح ؛ والصّيانة والأمانة ، والثّقة والدّيانه ؛ محافظ على صلاته ، أهل لأن يجلس بين أطهر المسلمين ، وأنّه [ محقّ ] « 3 » في جميع أفعاله ، صادق في جميع أقواله ؛ يعلمون ذلك . . . .
فصل
إذا شهد برشد إنسان كتب : . . . ويشهدون أنّه رشيد ، صالح في دينه ، مصلح لماله ، مستحقّ لفكّ الحجر عنه ، غير مبذّر ولا مفرّط ، حسن « 4 » التصرّف ؛ يعلمون ذلك . . . .
هامش
« 1 » العهدة : وثيقة البيع ؛ وأصله من قولهم : « في الأمر عهدة » أي مرجع للإصلاح ؛ وسميت وثيقة البيع لأنه بذلك لأنه يرجع إليها عند الالتباس انظر المصباح .
« 2 » في كتب اللغة أن « أنقصه » « ونقصه » - بتشديد القاف - : لغتان ضعيفتان ؛ ولم يأتيا في كلام فصيح المصباح .
« 3 » لم ترد هذه الكلمة في الأصل ؛ وسياق الكلام يقتضى إثباتها نقلا عن جواهر العقود وما سيأتي بعد في ص 144 س 8 من هذا السفر .
« 4 » كذا في الكوكب المشرق وجواهر العقود ؛ والذي في الأصل مكان هذه الكلمة : « مطلق » ؛ وهو تبديل من الناسخ ؛ والسياق يقتضى ما أثبتنا ، فإن شهادة الشهود برشد المحجور عليه إنما تكون بأ ؟ ؟ ؟ حسن التصرف لا بأنه مطلقه .