واعترف أيضا بأنّه قبض نصف المعجّل باطنه ، وصار بيده وقبضه وحوزه ؛ ثم بعد تمام ذلك ولزومه أحال المطلَّق المذكور مطلَّقته المذكورة على أبيها بالمبلغ المؤجّل وهو نظير نصف مؤخّر الصداق المعيّن باطنه في قدره وجنسه وصفته واستحقاقه حوالة شرعيّة ، قبلها منه لها والدها ، بحكم أنّها تحت حجره وولاية نظره ، قبولا شرعيّا ، وبحكم ذلك وجبت لها مطالبة أبيها .
فإن طلَّق طلقة رجعيّة بعد الدخول
كتب : طلَّق الزوج المسمّى باطنه فلان زوجته المسمّاة باطنه فلانة ، التي دخل بها وأصابها ، طلقة واحدة أو ثانية رجعيّة ، يملك بها رجعتها ما لم تنقض عدّتها ، فإذا انقضت فلا سبيل له عليها ولا رجعة إلَّا بأمرها ورضاها وعقد جديد لها عليه ، على ما يوجبه الشرع الشريف .
وإن استرجعها « 1 » منها
« 2 » كتب : ثمّ بعد ذلك استرجع « 3 » المطلَّق المذكور مطلَّقته ؛ أو أقرّ بأنه استرجع « 4 » مطلَّقته من الطلقة الأولى ، أو الثانية ، استرجاعا « 5 » شرعيّا ، وردّها ، وأمسكها ، وصار حكمها حكم الزوجات ؛ ويؤرّخ .
فإن طلَّقها ثلاثا
كتب : طلَّق فلان زوجته فلانة التي دخل بها وأصابها طلاقا ثلاثا ، حرمت عليه بذلك ، * ( ( فَلا تَحِلُّ لَه مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه ) ) * .
فإن اختلعت المرأة من « 6 » زوجها على أن يطلَّقها
كتب : سألت فلانة زوجها فلانا الذي دخل بها وأصابها أن يخلعها من عصمته وعقد نكاحه على
هامش
« 1 » لم نجد فيما لدينا من كتب اللغة أنه يقال : « استرجع الرجل مطلقته » ؛ والذي وجدناه أنه يقال : « ارتجعها وراجعها » ؛ فلعل ما هنا من استعمالات كتاب الوثائق .
« 2 » « منها » ، أي من الطلقة .
« 3 » لم نجد فيما لدينا من كتب اللغة أنه يقال : « استرجع الرجل مطلقته » ؛ والذي وجدناه أنه يقال : « ارتجعها وراجعها » ؛ فلعل ما هنا من استعمالات كتاب الوثائق .
« 4 » لم نجد فيما لدينا من كتب اللغة أنه يقال : « استرجع الرجل مطلقته » ؛ والذي وجدناه أنه يقال : « ارتجعها وراجعها » ؛ فلعل ما هنا من استعمالات كتاب الوثائق .
« 5 » لم نجد فيما لدينا من كتب اللغة أنه يقال : « استرجع الرجل مطلقته » ؛ والذي وجدناه أنه يقال : « ارتجعها وراجعها » ؛ فلعل ما هنا من استعمالات كتاب الوثائق .
« 6 » في الأصل : « لزوجها » باللام مكان « من » ؛ وما أثبتناه هو مقتضى السياق ، وهو المعبر به في كتب اللغة والفقه .