وإن كان الاجر الوصىّ كتب : القائم في إيجار ذلك على فلان المحجور « 1 » عليه بطريق الوصيّة الشرعية التي بيده ، وقبض الأجرة ، وتسليم ما يأجره لمستأجره .
وإن كان أمين الحكم هو الآجر كتب : القائم في إيجار ما يذكر فيه على فلان المحجور عليه من قبل الحكم العزيز ؛ فإن كان الحاكم أذن كتب : « وذلك بإذن من سيّدنا القاضي فلان الدّين له في ذلك » ؛ جميع « 2 » الدّار ؛ ويكمّل .
وإن شهد بقيمة الأجرة شرحه « 3 » في ذيل الإجارة .
فصل وإن استأجر رجل لولده دارا أو الوصىّ أو أمين الحكم
كتب ما مثاله : استأجر فلان لولده الذي تحت حجره وولاية نظره ، لما رأى له في ذلك من الحظَّ والمصلحة .
وإن كان الوصىّ فكما تقدّم ؛ أو أمين الحكم فنحوه ؛ ويذكر إذن الحاكم ؛ واللَّه أعلم .
إذا استأجر الوصىّ من يحجّ عن الميّت
كتب ما مثاله : أقرّ فلان ابن فلان بأنّه أجر نفسه لفلان وصىّ فلان المتوفّى إلى رحمة اللَّه تعالى ، القائم
هامش
« 1 » في الأصل : « الموجر » ؛ وهو تحريف ؛ والسياق يقتضى ما أثبتنا ؛ وأيضا فقد عبر به فيما يأتي بعد في س 4 من هذه الصفحة .
« 2 » « جميع » : مفعول لقوله « استأجر » السابق في ص 95 س 14 .
« 3 » « شرحه » ، أي شرح المشهود به .