پرش به محتوای اصلی

الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) — صفحه 127

پدیدآورندگان:

ص۱۲۷
كتاب الحج 1 - فصل في [ ذكر س ] وجوب الحج وكيفيته وشرائط وجوبه الحج في اللغة هو القصد ، وفي الشريعة « 1 » كذلك ، الا انه يخصص « 2 » به قصد البيت الحرام لاداء مناسك مخصوصة عنده متعلقة بوقت مخصوص . وهو على ضربين : واجب ، ومندوب « 3 » . فالواجب على ضربين : مطلق ، ومقيد : فالمطلق هو حجة الإسلام ، وهي واجبة بشروط ثمانية : 1 - 4 - البلوغ ، وكمال العقل ، والحرية ، والصحة . 5 و 6 - ووجود الزاد والراحلة ، والرجوع إلى كفاية إما
پاورقی
« 1 » ( س ) : الشرع ، نسخه بدل : الشريعة . « 2 » - ( گ ) مختص . « 3 » - ( گ ) : وتطوع