كتاب الحج
1 - فصل في [ ذكر س ] وجوب الحج وكيفيته وشرائط وجوبه
الحج في اللغة هو القصد ، وفي الشريعة « 1 » كذلك ، الا انه يخصص « 2 » به قصد البيت الحرام لاداء مناسك مخصوصة عنده متعلقة بوقت مخصوص .
وهو على ضربين : واجب ، ومندوب « 3 » .
فالواجب على ضربين : مطلق ، ومقيد :
فالمطلق هو حجة الإسلام ، وهي واجبة بشروط ثمانية :
1 - 4 - البلوغ ، وكمال العقل ، والحرية ، والصحة .
5 و 6 - ووجود الزاد والراحلة ، والرجوع إلى كفاية إما
هامش
« 1 » ( س ) : الشرع ، نسخه بدل : الشريعة .
« 2 » - ( گ ) مختص .
« 3 » - ( گ ) : وتطوع