پرش به محتوای اصلی

الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) — صفحه 102

پدیدآورندگان:

ص۱۰۲
زكاته . والآخر « 48 » [ ص ان ] يكون تأخره من جهة من عليه الدين فزكاته على مؤخره .

10 - فصل فيما لا يجب فيه الزكاة

لا يجب الزكاة في أحد عشر جنسا . 1 - مال الطفل ومن ليس بكامل العقل من الدراهم والدنانير . 2 - وما عدا الأجناس التي ذكرناها من الحيوان مثل الحمير والبغال وغير ذلك . 3 - 5 - والخضراوات ، والفواكه كلها ، والعقارات . 6 و 7 - والأرضين « 49 » والمساكن . 8 و 9 - والآلات ، والأثاث . 10 - والمماليك . 11 - والحلي المباح استعماله . و « 50 » إذ اجتمعت أجناس مختلفة مما تجب فيه الزكاة فنقص كل جنس [ منه گ ] عن النصاب فلا يضم بعض « 51 » إلى بعض إلا إذا فر به
پاورقی
« 48 » - ( س ) : والثاني . « 49 » - ( س ) : والأرضون « 50 » - ( گ ) : فإذا . « 51 » - ( س ) : بعضه .