Skip to main content

نهاية الدراية — Page 378

Contributors:

P.378
تقدم الكلام فيه في التنبيه المتقدم على هذا التنبيه . التنبيه الرابع : كل من اكتفى من الأصحاب في تعديل الراوي بقول الواحد العدل اكتفى به في الجرح أيضا ، وهو الحق ، لاشتراك الدليل بينهما كما عرفت ، فإن ظهر خلاف في ذلك من بعضهم من الاكتفاء في الجرح بقول غير الامامي أو المجهول الحال ، فلا بعد في كونه من باب الغفلة ، على أن الثمرة في الخلاف في الجرح ، إنما تظهر عند التعارض أو على القول بجواز العمل بخبر المجهول ، وقد عرفت أن تزكية الرواة وجرحهم ليس من باب الشهادة ، وحينئذ صح الاجتهاد فيهما ، فتأمل . وكان خبر المجتهد ابتداء كالمشاهد يتعرف عدالة من يشاهده بالامارات . .
نهاية الدراية — Page 378 | السيد حسن الصدر / ماجد الغرباوي