إليهم في صورة سبق الدين على الوفاة ، وكل ما في الأمر ان حق الغرماء يتعلق بها كتعلق حق المرتهن بالعين المرهونة ، أو بمعنى وجوب الاستيفاء منها إذا لم يدفع الوارث الدين الثابت على مورثه .
وإذا كان قد تصرف الوارث في التركة قبل ان يتردى إنسان في البئر الذي حفره الميت مثلًا ، وقبل ان يموت المضروب متأثراً بتلك الضربة ، فقد ذهب الشهيد في القواعد إلى فساد التصرف الحاصل من الوارث لتعلق الحق بالتركة ، ولكنه في الجواهر رجح في مثل هذه القروض تعلق حق الغرماء بثمن التركة فيما لو تصرف بها الوارث بالبيع ونحوه من المعاوضات ، لان الثمن بدل عن الأعيان التي يجب على الوارث وفاء الدين منها بعد ان فرضنا انه يجب عليه وفاء الدين من متروكات مورثه « 1 » .
وليس في هذا النص الفقهي وغيره من النصوص ما يشير إلى تعلق الغرامة في هذه الأمثلة ونظائرها بذمة الميت أو ما يشعر ببقاء الذمة إلى ما بعد الموت
هامش
« 1 » انظر الجواهر الفصل الذي عقده لانتقال التركة إلى المورث وعدمه من كتاب الحجز .