پرش به محتوای اصلی

نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات — صفحه 211

پدیدآورندگان:

ص۲۱۱
والكلام بعينه يجري بالنسبة إلى الإيقاعات ، فلو أراد الزوج ان يقول لزوجته اسقني الماء فغلط وقال لها أنت طالق ، لا يقع الطلاق ، ولا تترتب أحكامه ، وقد ذكرنا ان الأحناف قد رجحوا وقوع النكاح والطلاق في المثالين وتحيزوا إلى الألفاظ متجاهلين إرادة المتعاقدين ومقاصدهما ، ومتمسكين بالإرادة الظاهرية التي لا تنفك عن إنشاء اللفظ سواء طابقت الإرادة الباطنية القائمة في نفس المتكلم ، أو تخلفت عنها .