إسحاق الكاذي قال : أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : حدثني أبي قال : بنا
أسود بن عامر قال : بنا إسرائيل عن مغيرة عن إبراهيم قال : كانت الوصية للوالدين
فنسختها آية الميراث وصارت الوصية للأقربين .
قال أحمد : وحدثنا أبو داود عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال : نسخت الوصية
عن الوالدين وجعلت للأقربين .
قال أبو داود : وحدثنا حماد بن مسلمة عن عطاء بن أبي ميمونة قال : سألت العلاء
ابن زياد ومسلم بن يسار عن الوصية فقالا : هي للقرابة .
القول الثالث : ان الذي نسخ من الآية الوصية لمن يرث ولم ينسخ الأقربون الذين
لا يرثون رواه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو قول الحسن والضحاك
وأبي العالية .
أخبرنا أبو بكر العامر قال : أبنا علي بن الفضل قال : أبنا ابن عبد الصمد
قال : أبنا عبد الله بن أحمد قال : أبنا إبراهيم بن حريم قال : بنا عبد الحميد قال : بنا
مسلم بن إبراهيم عن همام بن يحيى عن قتادة قال : أمر أن يوصي لوالديه وأقربيه ثم
نسخ الوالدين والحق لكل ذي ميراث نصيبه منها وليست لهم منه وصية فصارت
الوصية لمن لا يرث من قريب أو غير قريب .
أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال : أبنا أبو الفضل البقال ، قال : بنا أبو الحسن بن
بشران قال : أبنا إسحاق الكاذي قال : بنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : حدثني
أبي قال : حدثنا هشيم قال : أبنا يونس عن الحسن قال : كانت الوصية للوالدين
والأقربين فنسخ ذلك وأثبتت لهما نصيبهما في سورة النساء وصارت الوصية للأقربين
الذين لا يرثون ونسخ من الأقربين كل وارث .
نواسخ القرآن — صفحة 61
مساهمون: ابن الجوزي
ص٦١