صحيحة مجزية وهو قول سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والشعبي
والنخعي وأبي حنيفة وللشافعي قولان :
الأول : كمذهبنا .
والثاني : يجب الإعادة وقال الحسن والزهري وربيعة يعيد في الوقت
فإذا فات الوقت لم يعد وهو قول مالك .
القول الثاني : ان المراد بالآية صلاة التطوع .
أخبرنا أبو بكر بن حبيب قال : بنا علي بن الفضل قال : أخبرنا ابن عبد الصمد
قال : أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حموية قال : أبنا إبراهيم بن حريم قال : حدثنا عبد
الحميد قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان قال :
سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عمر قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته
تطوعا أينما توجهت به وهو جاي من مكة إلى المدينة ثم قرأ ابن عمر * ( ولله المشرق
والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ) * فقال ابن عمر رضي الله عنه في هذا أنزلت
الآية .
نواسخ القرآن — صفحة 48
مساهمون: ابن الجوزي
ص٤٨