أخبرنا ابن ناصر قال : أبنا ابن أيوب قال : أبنا ابن شاذان قال : أبنا أبو بكر
النجاد قال : ابنا أبو داود السجستاني قال : بنا ابن السرح قال حدثني خالد بن
بزار قال : حدثني إبراهيم بن طهمان عن حجاج بن الحجاج الباهلي عن قتادة * ( فإما
منا بعد وإما فداء ) * قال : كان أرخص لهم أن يمنوا على من شاؤوا ويأخذوا الفداء إذا
أثخنوهم ثم نسخ فقال : * ( اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) * .
أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال : أبنا عمر بن عبيد الله قال : أبنا ابن بشران قال :
أبنا إسحاق بن أحمد قال : بنا عبد الله بن أحمد قال : حدثني أبي قال : بنا عبد
الوهاب عن سعيد عن قتادة * ( فإما منا بعد وإما فداء ) * قال : نسخ ذلك في براءة
* ( اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) * .
قال : أحمد وبنا عبد الصمد عن همام عن قتادة قال : رخص له أن يمن على من
يشاء منهم الفداء ثم نسخ ذلك بعد في براءة فقال : * ( اقتلوا المشركين حيث
وجدتموه ) * قال أحمد : وبنا حجاج قال : بنا سفيان قال : سمعت السدي قال :
* ( فإما منا بعد وإما فداء ) * قال : نسختها * ( أقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) * قال أحمد
وبنا معاوية بن عمرو قال : أبنا أبو إسحاق عن سفيان عن ليث عن مجاهد أنه قال :
هي منسوخة لا يفادون ولا يرسلون قال أحمد : وبنا حجاج قال بنا شريك عن سالم
عن سعيد قال : يقتل أسرى الشرك ولا يفادون حتى يثخن فيهم القتل .
ذكر الآية الثانية :
قوله تعالى : * ( ولا يسألكم أموالكم ) * زعم بعضهم أنها منسوخة بآية الزكاة
وهذا باطل لأن المعنى : لا يسألكم جميع أموالكم . قال السدي : إن يسألكم جميع ما
في أيديكم تبخلوا . وزعم بعض المغفلين من نقلة التفسير أنها منسوخة بقوله : * ( إن
يسئلكموها فيحفكم تبخلوا ) * وهذا ليس معه حديث .
نواسخ القرآن — صفحة 229
مساهمون: ابن الجوزي
ص٢٢٩