أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ) * قالا : ليست بمنسوخة لها نصف
الصداق ولها المتاع قال أحمد : وبنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب
قال : هي منسوخة نسختها الآية التي في البقرة * ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن
وقد فرضتهم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) * فصار لها نصف الصداق ولا متاع لها
قال سعيد وكان قتادة يأخذ بهذا وقال أحمد : وبنا حسين عن شيبان عن قتادة * ( وإذا
نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ) * الآية قال : قال سعيد بن المسيب ثم نسخ هذا الحرف
المتعة * ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتهم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) *
ذكر الآية الثالثة :
قوله تعالى : * ( لا يحل لك النساء من بعد ) * اختلف المفسرون فيها على قولين :
القول الأول : أنها منسوخة بقوله : * ( إنا أحللنا لك أزواجك ) * وهذا مروي
عن علي وابن عباس وعائشة وأم سلمة وعلي بن الحسين والضحاك .
أخبرنا المبارك بن علي قال : أبنا أحمد بن الحسين قال : أبنا البرمكي قال : أبنا
محمد بن إسماعيل قال : أبنا أبو بكر بن أبي داود قال : بنا عمران بن محمد الأنصاري
قال : بنا أبو عاصم قال : ابنا ابن جريج عن عطاء عن عائشة قالت : " ما مات رسول الله
صلى الله عليه وسلم حتى أحل له أن ينكح ما شاء " قال أبو سلمان الدمشقي يعني نساء جميع
القبائل من المهاجرات وغير المهاجرات .
والقول الثاني : أنها محكمة ثم فيها قولان :
الأول : إن الله تعالى أثاب نساءه حين اخترنه بأن قصره عليهن فلم يحل له
غيرهن ولم ينسخ هذا .
أخبرنا المبارك بن علي قال : أبنا أحمد بن الحسين قال : أبنا البرمكي قال : بنا
إسماعيل بن العباس قال : بنا أبو بكر بن أبي داود قال : ذكر محمد بن مصفى أن
نواسخ القرآن — صفحة 210
مساهمون: ابن الجوزي
ص٢١٠