ولا يختلف العلماء في نسخ هذين الحكمين عن الزانيين أعني الحبس والأذى وإنما
اختلفوا بماذا نسخا ؟ فقال قوم نسخا بقوله تعالى : * ( الزانية والزاني فاجلدوا كل
واحد منهما مائة جلدة ) * .
أخبرنا المبارك بن علي قال : أبنا أحمد بن الحسين بن قريش قال : أبنا أبو
إسحاق البرمكي قال : أبنا محمد بن إسماعيل بن العباس قال : بنا أبو بكر بن أبي داود
قال : بنا يعقوب بن سفيان قال : بنا أبو صالح قال : حدثني معاوية بن صالح عن علي
ابن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما * ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ) * قال : كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى
تموت وكان الرجل إذا زنى أوذي بالتعبير والضرب بالنعال فنزلت : * ( الزانية
والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) * وإن كانا محصنين رجما بسنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم .
أخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال : أبنا أبو طاهر الباقلاوي قال : أبنا أبو علي بن
شاذان قال : أبنا عبد الرحمن بن الحسن قال : أبنا إبراهيم بن الحسين قال : بنا آدم
قال : بنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد * ( فآذوهما ) * يعني سبا ثم نسختها * ( الزانية
والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) * .
أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال : بنا عمر بن عبيد الله قال : بنا ابن بشران قال :
أبنا إسحاق بن أحمد قال : بنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : حدثني أبي قال : بنا
عبد الرزاق قال : بنا معمر عن قتادة * ( فامسكوهن في البيوت حنى يتوفاهن
الموت ) * قال : نسختها الحدود .
قال أحمد : وبنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة * ( واللاتي يأتين الفاحشة من
نسائكم ) * قال : كانت هذه الآية قبل الحدود ثم أنزلت * ( واللذان يأتيانها منكم
نواسخ القرآن — صفحة 121
مساهمون: ابن الجوزي
ص١٢١