بيع الخيار
من أفراد خيار الشرط ما يضاف إليه البيع بأن يقال : " بيع الخيار "
وهو أن يبيع شيئا ويشترط الخيار لنفسه مدة معينة كشهر وشهرين مثلا
بأن يرد الثمن فيها ويسترد المبيع .
والذي يمكن أن يستدل به للمقام مضافا إلى الاجماع ، النصوص
المستفيضة :
منها : موثقة إسحاق بن عمار قال : حدثني من سمع أبا عبد الله
عليه السلام قال سأله رجل وأنا عنده فقال له عليه السلام : رجل مسلم
احتاج إلى بيع داره فمشى إلى أخيه فقال له : أبيعك داري هذه
وتكون لك أحب إلى من أن تكون لغيرك ، على أن تشترط لي إني إذا
جئتك بثمنها إلى سنة تردها على ، قال لا بأس بهذا إن جاء بثمنها ردها عليه
قلت : أرأيت لو كان للدار غلة لمن تكون الغلة ؟ فقال عليه السلام :
الغلة للمشتري ألا ترى أنه لو احترقت كانت من ماله " ( 1 ) .
وغيرها من أمثالها ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب الخيار ، الحديث 1 ، مع تفاوت
قليل .
( 2 ) راجع الوسائل ، الباب - 7 و 8 - من أبواب الخيار .