تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نخبة الأزهار في أحكام الخيار بحث شيخ الشريعة الأصفهاني — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣

بيع الخيار

من أفراد خيار الشرط ما يضاف إليه البيع بأن يقال : " بيع الخيار " وهو أن يبيع شيئا ويشترط الخيار لنفسه مدة معينة كشهر وشهرين مثلا بأن يرد الثمن فيها ويسترد المبيع . والذي يمكن أن يستدل به للمقام مضافا إلى الاجماع ، النصوص المستفيضة : منها : موثقة إسحاق بن عمار قال : حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام قال سأله رجل وأنا عنده فقال له عليه السلام : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فمشى إلى أخيه فقال له : أبيعك داري هذه وتكون لك أحب إلى من أن تكون لغيرك ، على أن تشترط لي إني إذا جئتك بثمنها إلى سنة تردها على ، قال لا بأس بهذا إن جاء بثمنها ردها عليه قلت : أرأيت لو كان للدار غلة لمن تكون الغلة ؟ فقال عليه السلام : الغلة للمشتري ألا ترى أنه لو احترقت كانت من ماله " ( 1 ) . وغيرها من أمثالها ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب الخيار ، الحديث 1 ، مع تفاوت قليل . ( 2 ) راجع الوسائل ، الباب - 7 و 8 - من أبواب الخيار .